القبر شقا شبه النهر يوضع الميت فيه ويسقف عليه قال وذلك يختلف باختلاف الأراضي فينبغي اللحد في القوية والشق في الرخوة وعليه يحمل الحديث المتقدم وإن كان ضعيف السند وفيه بعد لان ارض المدينة قوية ولهذا لحد للنبي صلى الله عليه وآله وحمل الخبر المذكور على التقية غير بعيد ويستحب ان يكون اللحد واسعا يتمكن الرجل من الجلوس فيه لرواية ابن أبي عمير المذكورة في المسألة المتقدمة ولو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد لم يبعد استحباب ان يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة كما قاله المحقق في المعتبر وكشف الرأس للنازل هذا مذهب الأصحاب ويدل عليه روايات منها ماراه الكليني عن علي بن يقطين في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا الحسن (ع) يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحلل ازرارك وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله جرت وليعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وان قدر ان يحتسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي لاحد ان يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة وعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال لا تنزل القبر ( وعليك العمامة) ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل ازارك قال قلت والخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية وما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله (ع) قال لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة قلت والخف (قال لا بأس) بالخف فأن في خلع الخف شناعه وحل العقد الكائنة في الكفن من قبل رأسه ورجليه هذا اتفاقي بين الأصحاب ويدل عليه روايات منها ما رواه الشيخ عن أبي حمزه في الصحيح قال قلت لأحدهما (ع) يحل كفن الميت قال نعم ويبرز وجهه وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن عقد كفن الميت قال إذا أدخلته القبر فحلها وروى عن ابن أبي عمير في الصحيح عن غير واحد من أصحابه وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره وفي المعتبر ان هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب ولان ذلك افساد للمال على وجه غير مشروع وفي التعليل الأخير تأمل ويمكن دفع الأول بما قال في الذكرى من امكان ان يريد بالشق الفتح ليبدو وجهه فان الكفن كان منضما ولا ريب في استحباب ذلك والصاق خده بالأرض لما دلت عليه الأخبار الكثيرة وجعل التربة معه ذكر ذلك الشيخان ومن تبعهما وعلله في المنتهى بطلب البركة والاحتراز من العذاب والستر من العقاب وقد روى أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم به غير أمها فلما ماتت ودفنت فانكشفت التراب عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك فجاء أهلها إلى الصادق (ع) وحكوا له القصة فقال لامها ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي فأخبرته بباطن أمرها فقال (ع) ان الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين (ع) ففعل ذلك فسترها الله تعالى واختلف الأصحاب في موضع جعلها ففي المقنعة تحت خده واستحسنه الشهيد وفي الغرية والاقتصار في وجهه وقيل تلقاء وجهه وقيل في الكفن وفي المختلف الكل جائز والتلقين يستحب لملحد الميت ان يلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة (ع) والاخبار بذلك مستفيضة بل قال في الذكرى به اخبار تكاد تبلغ التواتر فمنها خبر ابن عجلان وخبر ابن عطية السابقتين في أوائل الخاتمة وخبر ابن يقطين السابق عند شرح قول المصنف وكشف الرأس ومنها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قال إذا وضعت الميت في لحده فقل بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله واقرأ أية الكرسي واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله رسولا وبعلي إماما وتسمى امام زمانه فإذا حثى عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمر كفك عليك بعد ما ينضح بالماء ومنها ما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح ورواه الشيخ باسناد فيه من لم يوثق في كتب الرجال عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سللت الميت فقل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك فإذا وضعته في اللحد فضع يدك على اذنه فقل الله ربك والاسلام دينك ومحمد صلى الله عليه وآله نبيك والقرآن كتابك وعلي امامك وعن محفوظ الإسكاف عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أرد ت ان يدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف خده الأيمن حتى يفضى به إلى الأرض ويدني فهمه إلى سمعه ويقول اسمع افهم ثلث مرات الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان امامك اسمع افهم واعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين ومنها ما رواه الشيخ والكليني عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله (ع) قال سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولي الناس به مما يلي رأسه وليذكر الله (وسمه) يصلي على النبي (ص) ويتعوذ من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واية الكرسي وان قدر ان يحسر عن خده ويلزمه بالأرض فعل وليتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه ومنها ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا نزلت في قبر فقل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تسل الميت سلا فإذا وضعه في قبره فحل عقدته وقل اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول يا فلان ابن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبي والاسلام ديني والقرآن كتابي وعلي امامي حتى تسوق الأئمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول أفهمت يا فلان وقال صلى الله عليه وآله فإنه يجب ويقول نعم ثم تقول ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر في رحمته ثم تقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقنه منك برهانا اللهم عفوك عفوك ثم تصنع الطين واللبن فما دمت تصنع اللبن والطين تقول اللهم صل وحدته وانس وحشته وامن روعته واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فإنما رحمتك للظالمين ثم تخرج من القبر تقول انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين قال الصدوق وضع يده اليمنى تحت منكبه الأيمن وتحرك تحريكا شديدا وتقول يا فلان الله ربك ومحمد نبيك إلى اخره والدعاء باتفاق العلماء وقد مر شئ منه في الأخبار السابقة في المسألة المتقدمة وأوائل الخاتمة ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أحدهما (ع) قال إذا وضع الميت في لحده فقل بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه اللهم انا لا نعلم الا خيرا وأنت اعلم به فإذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته وامن وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك وإذا خرجت من قبره فقل انا لله وانا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين يا رب العالمين ومن هذا الباب روايتا سماعة المذكورتان في الكافي وغيرهما وشرج اللبن اي نضده بالطين وشبهه على وجه يمنع وصول التراب (إلى الميت) والظاهر أنه متفق عليه بين الأصحاب ويدل عليه رواية إسحاق بن عمار السابقة قال في الذكرى وان سواه بالطين كان ندبا لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله رأى في قبر ابنه خللا فسواه بيده ثم قال إذا عمل أحدكم فليتقن قال الرواندي عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس ثم يخرج من القبر ويقول انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على أهله في الغابرين عندك نحتسبه يا رب العالمين والخروج من قبل الرجلين وقد مر في أوائل الخاتمة ما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين واطلاقا النصوص يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة وهو المشهور بين الأصحاب وقال ابن الجنيد في المرأة يخرج من عند رأسها ولم نقف على شاهد لقوله من الآثار وإهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين والمراد بالإهالة صب التراب عليه ويدل على استحباب الإهالة روايات منها ما رواه الكليني عن داود ابن النعمان في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال رأيت أبا الحسن (ع) يقول ما شاء الله لا ما شاء الناس فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت لحده قام فحثى عليه التراب ثلاث مرات بيده
(٣٤٠)