والأفضل ان ينوي المقام بها فيوقع صلاته تماما وقال السيد المرتضى لا يقصر في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه (ع) وهذه العبارة تفيد منع التقصير وعموم الحكم في مشاهد الأئمة (ع) والأقرب الأول لنا على ثبوت التخيير في الحرمين الأخبار الدالة على التخيير والجمع بين ما يدل على الاتمام وما يدل على التقصير فما يدل على الاتمام ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التمام بمكة والمدينة قال أتم وان لم تصل فيهما الا صلاة واحدة وعنه في الصحيح أيضا قال قلت لأبي الحسن (ع) ان هشاما روى عنك انه امرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس قال لا كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس وما رواه الكليني عن علي بن مهزيار في الصحيح قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) ان الرواية قد اختلف عن ابائك (ع) في الاتمام والتقصير في الحرمين فمنها ان يتم الصلاة ولو صلاة واحدة ومنها ان يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب إلي بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فإنما أحب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة اني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا فقال نعم فقلت اي شئ تعني بالحرمين فقال مكة والمدينة وروى الشيخ في الكتابين هذا الحديث باسناده الصحيح عن علي بن مهزيار بتفاوت في مواضع فيها انه زاد في اخره ما هذه صورته فقال مكة والمدينة ومنى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة وإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام وقال بإصبعه ثلاثا وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابان والظاهر أنه ابن عثمان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم من مسمع وهو ممدوح وقد وثقه الحسن بن علي بن فضال عن أبي إبراهيم (ع) قال كان أبي يرى لهذين الحرمين مالا يراه لغيرهما ويقول إن الاتمام فيهما من الامر المذخور وعن صفوان في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال قال لي إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل وعن صفوان في الصحيح عن عمر بن رياح وهو ضعيف قال قلت لأبي الحسن (ع) أقدم مكة أتم أو أقصر قال أتم قلت وامر على المدينة فأتم الصلاة أو أقصر قال أتم وما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي نصر في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن إبراهيم بن شيبه وهو غير موثق قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب إليه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم وعن عثمان بن عيسى ولا يبعد ان يعد من الموثقات قال سألت أبا الحسن (ع) عن اتمام الصلاة والقيام في الحرمين فقال أتمها ولو صلاة واحدة وما رواه الشيخ عن زياد بن مروان وهو واقفي وفي الطريق إسماعيل بن مرار وهو غير موثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن اتمام الصلاة في الحرمين فقال أحب لك ما حب لنفسي أتم الصلاة وعن معاوية باسناد فيه إسماعيل بن مرار عن أبي عبد الله (ع) ان من المذخور الاتمام في الحرمين إلى غير ذلك من الاخبار ويدل على التقصير ما رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال سألت الرضا (ع) عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام ونحوه روى علي بن حديد عن الرضا (ع) وما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التقصير في الحرمين والتمام فقال لا يتم حتى يجمع على مقام عشرة أيام فقلت ان أصحابنا رووا عنك انك امرتهم بالتمام فقال إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون فعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام وعن معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه قال فليقصر الصلاة ما دام محرما وعن محمد بن إبراهيم (الحسيني) ولا يبعد ان تعد الرواية حسنة قال استأمرت أبا جعفر (ع) في الاتمام والتقصير قال إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة والذي يتحصل من هذه الأخبار ثبوت التخيير بين الاتمام والتقصير وكون الاتمام أفضل وما تضمن حديث معاوية من النهى عن الاتمام محمول على رفع توهم لزومه أو تعينه وحديث ابن بزيع مصروف إلى نحو هذا المجمل وتوجيهه غير خفى على المتأمل ورواية محمد بن إبراهيم محمولة على أفضلية نية الإقامة والاتمام ومما يدل على التخيير ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين (في الصحيح عن أبي الحسن (ع) عن الصلاة بمكة قال من شاء أتم ومن شاء قصر ويؤيده ما رواه عن علي بن يقطين) باسناد فيه إسماعيل بن مرار وهو غير موثق قالت سألت أبا إبراهيم (ع) عن التقصير بمكة قال أتم وليس بواجب الا اني أحببت لك مثل الذي أحب لنفسي وفي الصحيح عن الحسين من المختار وهو واقفي غير موثق عن أبي إبراهيم (ع) قال قلت له انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر قال إن
(٤١٣)