والأخبار الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كثيره اورد طرفا منها الكليني في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من كتاب الدعاء في الكافي وهل يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكر نقل المصنف في المنتهى والمحقق في المعتبر الاجماع على عدمه ثم قال لا يقال ذهب الكرخي إلى وجوبها في غير الصلاة في العمر مرة وقال الطحاري كلما ذكر قلنا الاجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة (بتحريمها) هذا كلامهما ولم اطلع على مصرح بالوجوب من الأصحاب الا ان صاحب كنز العرفان ذهب إلى ذلك ونقله عن ابن بابويه واليه ذهب الشيخ البهائي (ره) في مفتاح الفلاح وللعامة ههنا أقوال مختلفة قال في الكشاف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله واجبة وقد اختلفوا فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره وفي الحديث من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله ويروى انه قيل يا رسول الله (ص) أرأيت قول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله فقال (ع) هذا من العلم المكنون ولولا انكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به ان الله وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصل علي الا قال ذانك الملكان غفر الله لك وقال الله وملئكته جوابا لذينك الملكين امين ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي الا قال ذانك الملكان لا غفر الله لك وقال الله وملائكته لذينك الملكين امين ومنهم من قال يجب في كل مجلس مرة وان تكرر ذكره كما قيل في آية السجدة وتسمية الغاطس وكذلك في كل دعاء في أوله واخره ومنهم من أوجبها في العمر مرة وكذا قال في اظهار الشهادتين والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كل ذكر لما ورد في الاخبار انتهى والأقرب عدم الوجوب للأصل المضاف إلى الاجماع المنقول سابقا وعدم تعليمهن للمؤذنين وعدم ورودها في اخبار الاذان وعدم وجودها في كثير من الأدعية المضبوطة المنقولة عن الأئمة الطاهرين مع ذكره (ع) فيها وكذلك في الأخبار الكثيرة وما يتوهم دليلا على وجوبها كلما ذكر أمور الأول الآية وقد عرفت الجواب عنه الثاني الروايات المنقولة عن الكشاف الثالث انها دالة على التنويه لرفع شانه والشكر لاحسانه المأمور بهما الرابع انه لولاه لكان كذكر بعضنا بعضا وهو منهى عنه في أية النور وبهذه الوجوه الثلاثة احتج صاحب الكنز وهو ضعيف جدا الخامس صحيحة زرارة السابقة وجوابه ضعف دلالة الأوامر في اخبارنا على الوجوب فلا يصح للتعويل على مجرد ذلك إذا لم ينضم إليه قرينة أخرى خصوصا إذا عارض الاجماع المنقول وقد ورد من طريقنا بعض الروايات الدالة على الوجوب مثل ما رواه الكليني عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله (ع) قال إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده ولم يصل علي ودخل النار فأبعده الله وقال صلى الله عليه وآله ومن ذكرت عنده فنسى الصلاة علي خطى به طريق الجنة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ذكرت عنده فنسى ان يصلي علي خطا الله به طريق الجنة لكن الروايتين ضعيف السند جدا فلا يصلح للتعويل قال بعض المتأخرين ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة ان صلى اخرا وان صلى ثم ذكر يجب أيضا كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب إذا تخللت والا فلا وهو ضعيف والظاهر أنه لم يقل به سواه واعلم أن المشهور بين الأصحاب ان التشهد الواجب انما يحصل بان يقول اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يصلى على النبي وآله وما زاد على ذلك فهو مندوب وقيل الواجب أن يقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وهو أحوط والظاهر أنه مجز اتفاقا ولو قال اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو قال اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله أو قال اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله من غير واو غير الترتيب فالأحوط عدم الأجزاء وإن كان القول بالاجزاء غير بعيد ويجب الجلوس مطمئنا بقدره بلا خلاف بين الأصحاب ويدل عليه الاخبار والجاهل بالتشهد ويتعلم مع السعة ومع الضيق يأتي منه بقدر ما يعلم وان لم يعلم شيئا لا يبعد وجوب الجلوس بقدره حامدا لله تعالى اختاره الشهيد (ره) وقوفا على ظاهر خبر الخثعمي السابق ولو لم يعلم شيئا أصلا لا يبعد وجوب الجلوس أيضا ويستحب التورك لما مر في صحيحة حماد وغيرها ويكره الاقعاد لما ما مر وقال ابن بابويه والشيخ لا يجوز وعلله ابن بابويه بان المقعي ليس بجالس انما يكون بعضه قد جلس على بعضه فلا يصير للدعاء والتشهد ويستحب الزيادة في الدعاء بما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الغاديات الرائحات السايبات الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفا فلله واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة اشهد ان ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربك انك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسوله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم وأكثر الأصحاب افتتحوه بقولهم بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله ومندوبات الصلاة ستة الأول التسليم على رأى اختلف الأصحاب في التسليم هل هو واجب أو مستحب فذهب المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية وأبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل والقطب الراوندي وصاحب الفاخر وابن زهرة إلى الوجوب واختاره المحقق وصاحب البشري والمصنف في المنتهى والشهيد و ذهب الشيخان وابن البراج وابن إدريس إلى الاستحباب واليه ذهب جمهور المتأخرين عن الشهيد ونسبه في الذكرى إلى أكثر القدماء واختاره المصنف في عدة من كتبه وهو أقرب لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يكون خلف الامام ويطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو و ينصرف ويدع الامام وقد يقال مجرد السكوت عن ذكر التسليم لا يدل على عدم وجوبه فلعل سكوته (ع) لظهور ان الانصراف من الصلاة لا تكون به (الا) على أن السكوت عنه ممنوع فان الانصراف في قوله (ع) وينصرف الظاهر أنه عبارة من التسليم كما يعطيه قوله (ع) في صحيحة الحلبي فان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت ويشهد له ما رواه أبو كهمش عن الصادق (ع) انه سأله عن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف وفيه ان الظاهر من سياق الحديث جواز الاكتفاء بالتشهد وما ذكره من أن الانصراف عبارة عن التسليم ففيه بعد ظاهر إذ ليس هذا معنى الانصراف لغة ولا عرفا ولم يثبت كونه حقيقة شرعية ومما ذكر من الخبرين لا يدل الا على الانصراف يتحقق بالتسليم لا انه معناه ولذا أيضا ما رواه الكليني والشيخ باسناده عنه باسنادين أحدهما عن الحسان بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أحدهما (ع) قال قلت له من لم يدر في أربع هو أو في اثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين فأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه إلى اخر الخبر وسيجيئ في مسألة الشك بين الاثنتين والأربع وجه الدلالة ان الظاهر أن المراد بقوله (ع) يركع ركعتين بمعونة اخر الخبر اتمام الصلاة بالبناء على الأقل وظاهره عدم وجوب التسليم ولو كان المراد به صلاة الاحتياط أيضا ففيه تأييد للمدعى إذ الظاهر عدم القائل بالفصل بين عدم وجوبه في صلاة الاحتياط وغيرها وعلى هذا يؤيد عدم الوجوب ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين فلا
(٢٨٩)