ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٩١
الاستدلال انه لو كان التسليم مستحبا لانقظت الصلاة باتمام التشهد فيكون الزيادة بعد اتمام الصلاة فلا يكون ضائرة والجواب عنه انه يجوز ان يكون وجوب الإعادة باعتبار انه قولي (تولي) المجموع فيكون اتيانا بالفعل على غير وجهه المشروع وبالجملة لا يتم كون العلة ما ذكره إذ لا نص عليها وقد يجاب بان فعل الركعتين بقصد الاتمام يقتضي الزيادة في الصلاة و البطلان لذلك وفيه ان الظاهر من مذهب القائل بالاستحباب ان التشهد اخر أفعال الصلاة فلا يضر فعل المنافي بعده كما صرح به الشيخ في الاستبصار وابن إدريس في مسألة من زاد في صلاته ركعة بعد التشهد حيث اعترفا بعدم بطلان الصلاة بذلك بناء على استحباب التسليم السابع تعلق الامر وما في معناه به في اخبار كثيرة والامر للوجوب فيكون التسليم واجبا فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قرائة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا وفي الصحيح عن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى ركع فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة كصحيحة عبيد الله الحلبي وصحيحة عبد الحميد بن عواض ومرسلة ابن أبي عمير وحسنة زرارة الطويلة الواردة في حكم الفوائت وحسنة الحلبي الواردة في حكم صلاة الخوف وحسنة أخرى لزرارة وموثقة أبي بصير وموثقة عمار ورواية أبي بكر الخضرمي ورواية الحسين بن أبي العلا ورواية عبد الله ابن أبي يعفور وعبد الرحمن بن سبابة وغيرها من الاخبار التي لا مزيد فائدة في نقلها والجواب ان دلالة الأوامر في اخبارنا على الوجوب من غير قرينة تلتحق بها غير واضح وعلى كل تقدير فلا معدل عن حمل الأوامر في تلك الأخبار على الاستحباب جمعا بين الأدلة الثامن من قول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم الواردة في صلاة الخوف فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم والجواب ان غاية ما يستفاد من ذلك تأكد الاستحباب حسب التاسع ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم ما هو قال اذن فإنه يعطي بظاهره عدم جواز الخروج من الصلاة بدون الاذن والجواب ان ظاهره اثبات الاذن للتسليم لا حصر فيه على أنه يجوز ان يكون المراد من الاذن الاعلام وهل التسليم جزء من الصلاة أم خارج عنها قال المرتضى لم أجد لأصحابنا نصا فيه ويقوى عندي انها من الصلاة والثاني وقد تقدمت في هذا البحث روايات كثيرة دالة عليه ويزيد بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اله (ع) عن رجل نسى ان يجلس في الركعتين الأوليين فقال إن ذكر قبل ان يركع فليجلس وان لم يركع حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو وعن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم ويدل على كونه جزء من الصلاة رواية أبي بصير المتقدمة ويؤيده تأييدا ضعيفا صحيحة الفضلاء الواردة في صلاة الخوف ولا معدل عن ارتكاب التأويل فيما دل على الجزئية لعدم انتهاضه بمقاومة الأخبار الدالة على خروجه عن الصلاة وصورته اي صورة التسليم على القول باستحبابه وندبه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختلف الأصحاب فيما يجب من صيغة التسليم فذهب الأكثر إلى أنه السلام عليكم قال في الدروس وعليه الموجبون وذكر في البيان ان السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء وان القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة غير مخرجه من الصلاة والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة وذهب المحقق إلى التخيير بين الصيغتين وان الواجب ما تقدم منها وتبعه المصنف وانكره الشهيد في الذكرى انه قول محدث في زمان المحقق أو قبله بزمان يسير ونقل الايماء إلى ذلك من شرح رسالة سلار وقال في موضع اخر انه قوي متين الا انه لا قائل به من القدماء وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا مع أنه قد قال بذلك في الرسالة الألفية واللمعة الدمشقية وهي اخر ما صنفه وذهب الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع إلى وجوب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتعينها للخروج من الصلاة وانكره في الذكرى فقال إنه خروج من الاجماع من حيث لا يشعر به قائله ونسبه المحقق في المعتبر هذا القول إلى الشيخ وخطاه الشهيد في هذه النسبة وذهب صاحب الفاخر إلى وجوب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وجعل ذلك من جملة أقل المجزي في الصلاة والاجماع منقول على خلافه ولعل الرجحان للقول ان قلنا بوجوب التسليم ان ثبت الاجماع الذي نقله جماعة من الأصحاب منهم المصنف والمحقق على جواز الاكتفاء بالسلام عليكم لحصول البراءة اليقينية عند الاتيان به دون غيره وربما يحتج له بان المستفاد من أدلتهم ان تم ووجوب التسليم بالمعنى المتبادر منه والمعروف منه عند الخاصة والعامة السلام عليكم كما يستفاد من عباراتهم ويعلم ذلك بتتبع الأحاديث والاخبار حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يقال ويسلم ولهذا الكلام وجه وان أمكن المناقشة فيه احتج المحقق على وجوب إحدى الصيغتين تخييرا بصدق التسليم عليهما فيتناولهما عموم قوله (ع) وتحليلها التسليم ويرد عليه انه يجوز أن تكون اللام للعهد إشارة إلى التسليم المعهود بين العامة والخاصة على أنه يجوز ان يكون التسليم حقيقة شرعية في ذلك واثبات نفيه لا يخلو عن اشكال ويمكن الاستناد في رفع الأخير إلى أنه لم يثبت حقيقة شرعية في ذلك والأصل عدمه لكن في اتمام هذا الأصل تأمل ليس هذا موضع ذكره ثم الظاهر أن الواجب على القول بوجوب التسليم السلام عليكم خاصة وبه قال ابن بابويه وابن عقيل وابن الجنيد وقال أبو الصلاح يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعل مستنده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال رأيت اخوتي موسى (ع) واسحق ومحمد ابني جعفر يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله وهو غير دال على الوجوب وذهب ابن زهرة إلى وجوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال المصنف في المنتهى ولو قال السلام عليكم ورحمة الله جاز وان لم يقل وبركاته بلا خلاف ويخرج به من الصلاة اختلف الأصحاب فيما به يخرج المكلف من الصلاة فقيل يتعين للخروج السلام عليكم وهو قول أكثر القائلين بوجوب التسليم ومنهم من قال إنه يخرج من الصلاة بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وان وجب الاتيان السلام عليكم بعد ذلك وهو صاحب البشرى وذهب المحقق والمصنف في المنتهي والشهيد في اللمعة والرسالة إلى التخيير بينهما وانه يخرج من الصلاة بكل منهما ولو جمع بينهما بحصل الخروج بالمتقدم منهما وقد سمعت انكار الشهيد لذلك في الذكرى وقال في البيان بعد البحث عن الصيغة الأولى وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينها وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة وارتكب جواز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابها يجعلونها مقدمة وذهب يحيى بن سعيد إلى تعين الخروج بالصيغة الأولى واما القائلون باستحباب التسليم فمنهم من قال إنه يخرج من الصلاة (بالفراغ من الصلاة على النبي وآله ومنهم من فان يخرج من الصلاة) بالتسليم وهو ظاهر الشيخين والأقرب انه يخرج من الصلاة بكل واحدة من العبارتين إما العبارة الثانية فقد نقل اتفاق علماء الاسلام عليه المحقق في المعتبر والمصنف في التذكرة ووافقهم في دعوى الاتفاق عليه الشهيد في الذكرى ويدل عليه ما نقل الفضلاء الثلاثة عن جامع البزنطي عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة ثم قال يقول السلام عليكم ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وتحليلها التسليم والأخبار الواردة في الامر بالتسليم بناء على أن المتبادر منها العبارة المذكورة كما مر ذكره ويؤيده أيضا ما نقل العامة من فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين واما العبارة الأولى فللاخبار الكثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال قال أبو عبد الله (ع) كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة فان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فنقول وأنت مستقبل القلبة السلام عليكم وكذلك إذا كنت وحدك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلمت وأنت امام فإذا كنت في جماعة نقل مثل ما قلت وسلم على من يمينك وشمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على من عن يمينك ولا تدع التسليم على يمينك وان لم يكن على شمالك أحد وعن أبي كهمش عن الصادق (ع) انه سأله عن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف وقد يستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في الحسن
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415