الظن واستدل الشهيد في الذكرى على اعتبار الظن بان تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ودفعا للحرج والعسر وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إذا شك في أحدكم في الصلاة فينظر (اي ذلك أحرى) إلى ذلك الصواب فليبن عليه وعن الصادق (ع) بعدة طرق إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه وان وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف ثم قال ولافرق بين الشك في الافعال والاعداد ولابين الأوليين والأخيرتين في ذلك ونسب الخلاف فيه إلى ظاهر ابن إدريس ثم قال فان اراده فهو بعيد وخلاف فتوى الأصحاب وتخصيص لعموم الأدلة وفيه نظر لان الاشتهار بين الأصحاب غير نافع والاجماع غير واضح والدليل العام غير ثابت لان الخبر الأول عامي وباقي الروايات مختص بالأخيرتين وربما يستدل على اعتبار الظن في الأوليين بصحيحة صفوان السابقة عند شرح قول المصنف إذا لم يعلم كم صلى ويمكن الاستدلال بها على انسحاب حكم الظن في المغرب والصبح أيضا لا يقال النسبة بين مفهوم هذا الخبر وبين ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين مثلا عموم من وجه فهو أعم منه باعتبار شموله له ولغيره أخص منه باعتبار اختصاصه بالظن وشمول الأخر للشك الصرف فما وجه ترجيح ما ذكرتم لأنا نقول اخراج الظن المتعلق باعداد الأوليين عنه يستلزم اخراج الظن المتعلق بالمغرب والصبح أيضا إذ النص وارد في الجميع ولا ترجيح فيلزم اطراح المفهوم المذكور نعم يرد على الاستدلال المذكور ان اثبات العموم في مفهوم الخبر لا يخلو عن اشكال وقد مر الكلام في نظائره غير مرة وعلى هذا لا يلزم عدم الإعادة في صورة الظن مطلقا ويمكن ان يقال يثبت بالخبر عدم الإعادة في بعض صور الظن فيما لولا الظن وجب الإعادة ولا ترجيح للبعض إذ لا دليل عليه فيلزم انسحاب الحكم في الكل والا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو يستعان في ذلك بعدم القائل بالفصل والكل لا يصفو عن الاشكال فتدبر واحتط وربما يستدل بالخبر المذكور على انسحاب الحكم في الافعال بان يقال إذا ثبت في الاعداد ثبت في الافعال بطريق (أولي) وفيه تأمل واعلم أن مقتضى كلام علي بن بابويه الآتي في مسألة الشك بين الاثنين والثلاث انه إذا حصل الظن بالثلاث يبنى عليه ويتم ويصلى صلاة الاحتياط ركعة قائما ويسجد سجدتي السهو وهو خلاف المشهور بينهم من البناء على الظن الا انه ليس على المشهور دليل واضح لاختصاص ما دل على اعتبار حكم الظن بغير الصورة المذكورة وضعف دلالة صحيحة صفوان على العموم ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الكليني والشيخ عن أبي بصير في الموثق قال سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه إليه ان رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ويخالف قوله باعتبار دلالته على الركعتين وهو يقول بركعة واحدة قائما ومما يدل على صلاة الاحتياط مع الظن حسنة محمد بن مسلم ورواية جميل الأتيتين في مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ويدل على سجدتي السهو مع الظن ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الضعيف قال قال أبو عبد الله (ع) إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي الآتية في مسألة الشك بين الاثنين والثلاث وكذا مقتضى كلام علي بن بابويه السابق في مسألة الشك في عدد الأوليين انه إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد وان شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين جالسا واعلم أنه ذكر الشارح الفاضل في شرح الشرايع ان من عرض له الشك في شئ من أفعال الصلاة يجب عليه التروي فان ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه وان بقى الشك بلا ترجيح لزمه حكم الشاك والروايات غير ناهضة بالدلالة على ذلك فان مقتضاها ان الظان يعمل بمقتضاه والشاك يعمل بما رتب عليه والاحتياط فيما ذكره وكذا لا حكم لناسي القراءة أو الجهر والاخفات أو قرائة الحمد أو السورة حتى يركع الظاهر أنه لا خلاف في هذه الأحكام بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسى القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه رواه الكليني باسناد قوى عن زرارة ونحوه روى الصدوق عن زرارة عن أحدهما (ع) وما رواه الشيخ والكليني عن منصور بن حازم في الموثق بابن فضال ويونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني صليت المكتوبة فنسيت ان اقرأ في صلاتي كلها فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود قلت بلى فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود قلت نعم قال إني أكره ان اجعل اخر صلوتي أولها وعن أبي بصير في الموثق قال إذا نسى ان يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود وإن كانت الغداة فنسى ان يقرأ فيها فليمض في صلاته وعن سماعة في الموثق قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهرا واخفات فإنه إذا ركع أجزأه انشاء وعن الحسين بن حماد في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قلت أسهو في صلوتي كلها قال إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك ولعل المراد بقوله (ع) اقرأ في الثانية الامر بالقراءة المختصة بها لا إعادة القراءة المنسية وبهذا الوجه يأول ما رواه الشيخ عن زيد بن علي (ع) في الضعيف قال صليت مع أبي المغرب فنسى فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية نعم روى الصدوق عن زرارة في الصحيح قال قلت له يعني أبا جعفر (ع) رجل نسى القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين فقال يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين ولا شئ عليه ولا يجري فيه التأويل المذكور ولعله محمول على الاستحباب أو التقية وما دل على عدم صحة الصلاة بدون قراءة الفاتحة محمول على على صورة العمد جمعا بين الأدلة ومقتضى كلام المصنف الرجوع إلى كل واحد مما ذكر إذا تذكر قبل الركوع وهو في قرائة الحمد وابعاضها متجه لتحقق التكليف وعدم ما يدل على سقوطه حينئذ ويؤيده ما رواه الكليني عن أبي بصير في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى أم القران قال إن كان لم يركع فليعد أم القران واما السورة فلا يتجه فيه هذا الحكم لما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) اقرأ سورة فانتبه وانا في اخرها فارجع إلى أول السورة أو امضى قال بل امض وهذا الخبر من مؤيدات استحباب السورة إما في الجهر والاخفات فالظاهر أنه لا يرجع إليه إذا فرغ من القراءة وان لم يركع كما صرح به جماعة من الأصحاب منهم المصنف في التذكرة والنهاية بل لا يرجع إليه وإن كان في أثناء القراءة كما صرح به الشهيد في البيان ويدل على ذلك صحيحتا زرارة السابقة في مسألة الجهر والاخفات وكذا لا حكم لناسي ذكر الركوع أو السجود أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب لا اعلم خلافا في ذلك كله ويدل عليه ان التدارك يوجب زيادة الركن مع أنه قد فات محله والحاقه في غير محله لا دليل عليه ولا يلزم منه إعادة الصلاة لعموم ما دل على حصر الإعادة في أشياء مخصوصة وفيه تأمل ويدل على بعضها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل نسى تسبيحه في ركوعه وسجوده قال لا بأس بذلك وكذا لا حكم لناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة فيه اي في الرفع حتى يسجد أو الذكر في السجدتين أو السجود على الأعضاء السبعة لا أعلم خلافا بين الأصحاب في هذه الأحكام ويجري فيه التعليل السابق في المسألة المتقدمة ويستثنى من ذك الجهة كما صرح به جماعة من الأصحاب إذ لا يتحقق السجود بدون وضعها فيكون الاخلال به في السجدتين معا اخلالا بالركن فيكون مبطلا والاخلال به في أحدهما تركا للسجدة الواحدة فيكون مما يحتاج إلى التدارك أو الطمأنينة فيهما اي في السجدتين أو في الجلوس بينهما وكذا لو نسى كما أن الرفع من السجدة الأولى حتى سجد ثانيا وذلك بان يتحقق مسمى الرفع الموجب لتعدد السجدتين كما نبه عليه المصنف في القواعد والشهيد في البيان والا لم يتحقق التعدد ويكون المسألة من قبيل ما يحتاج إلى التدراك واحتمل الشارح الفاضل تحقق التعدد بالنية بدون الرفع بمعنى انه لو سجد بنية الأولى ثم توهم الرفع والعود أو ذهل عنه بحيث توهم انه سجد ثانيا وذكر بنية الثانية أو لم يذكر يكون قد سجد سجدتين وانما نسى الرفع بينهما وهو بعيد جدا وكذا لا حكم للسهو في السهو في هذه العبارة اجمال والأصل فيه ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على الامام
(٣٦٨)