الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (ع) الافتتاح فقال تكبيرة تجزيك قلت فالسبع قال ذلك الفضل وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلث أفضل والسبع أفضل كله وروى الشيخ في الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطها بسطا ثم كبر ثلث تكبيرات قل اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم كبر تكبيرتين ثم قل لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك الا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت ثم كبر تكبيرتين ثم تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض (عالم الغيب والشهادة) حنيفا مسلما وما انا من المشركين ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب وروى الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة قال أدنى ما يجزي عن التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل إلى غير ذلك من الاخبار وينفى قول ابن الجنيد صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال ثلاث تكبيرات فإن كانت قرائة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وإذا كنت إماما فإنه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وتستر ستا وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا كل ذلك عجر عنك غير انك إذا كنت إماما لم تجهر الا بتكبيرة وقد ورد الدعاء عقيب السادسة بقوله يا محسن قد اتاك المسئ وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ أنت المحسن وانا المسئ فصل على محمد وال محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني وورد أيضا أنه يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الآية الثالث من مستحبات الصلاة القنوت ويطلق في اللغة على معان خمسة الدعاء والطاعة والسكون و القيام والامساك عن الكلام نص عليه في (ق) وذكر ابن الأثير معاني أخرى كالخشوع والصلاة والعبادة والقيام وطول القيام وقال الجوهري القنوت الطاعة هذا هو الأصل ومنه قوله تعالى القانتين والقانتات ثم سمى القيام في الصلاة قنوتا وقريب منه كلام ابن فارس والقنوت في اصطلاح الفقهاء الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين ويستحب عقيب قرائة الثانية قبل الركوع إما استحباب القنوت في جميع الصلوات فهو مشهور بين الأصحاب ذهب إليه أكثرهم وقال ابن بابويه فيمن لا يحضر الفقيه القنوت سنة واجبة من تركها عمدا أعاد ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوبه في الصلاة الجهرية والأقرب الأول لنا على رجحان فعله مضافا إلى اتفاق الامامية ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال القنوت في كل صلاة في الركوع الثانية قبل الركوع ورواه الكليني في الحسن وعن صفوان الجمال في الصحيح قال صليت خلف أبى عبد الله (ع) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها ورواه الكليني والصدوق أيضا في الصحيح وفى الصحيح عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن القنوت في صلاة الخمس جميعا فقال اقنت فيهن جميعا قال سألت أبا عبد الله (ع) بعد ذلك فقال إما ما جهرت فيه فلا تشك ورواه الكليني أيضا في الصحيح إلى ابن بكير إلى اخر ما مر وفى الصحيح عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال القنوت في كل الركعتين في التطوع أو الفريضة قال الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال القنوت في كل الصلوات قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال إما ما لا نشك فيه فاجهر فيه بالقراءة والتخصيص بالجهرية في هذين الخبرين محمول على تأكد الفضيلة وشدة الاستحباب وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال القنوت في كل الصلوات وما رواه الكليني والشيخ عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل نسى القنوت وهو في بعض الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليعله ثم قال إني لأكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها وروى الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة والأخبار الآتية الدالة على القضا بعد الركوع لو نسيه إلى غير ذلك من الاخبار ويدل على عدم الوجوب ما رواه الشيخ في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قال أبو جعفر (ع) في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت قال أبو الحسن (ع) وإذا كان التقية فلا تقنت واما أتقلد هذا وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح الثقة عن عبد الملك بن عمر وقال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله ولا بعده وعن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في اي الصلوات اقنت فقال لا تقنت الا في الفجر والمغرب وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في اي الصلوات اقنت فقال لا تقنت الا في الفجر وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال قال لي أبو جعفر (ع) في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت وقال هو إذا كانت تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا ويؤيده عدم ذكره في صحيحة حماد وعدم تعليم النبي (ص) الأعرابي واحتج ابن بابويه بقوله تعالى وقوموا لله قانتين واستدل له المتأخرون أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (وروى الكليني باسناد فيه ضعف عن وهب بن عبد الله وبه عن أبي عبد الله قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) وهذا قرينة على أن وهب في الاسناد الذي ذكره الشيخ وهب بن عبد ربه وهو ثقة فالخبر من الصحاح فلا يستقيم المناقشة فيه بضعف الاسناد ويؤيد قوله ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إن نسى الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس ان يدعه متعمدا والجواب عن الآية ان القنوت يجئ في اللغة لمعان فيجوز ان يكون المراد به في الآية الطاعة أو غيرها من المعاني فلا يختص بالدعاء سلمنا ان المراد به الدعاء لكن الدعاء يتحقق في ضمن القراءة لان فاتحة الكتاب مشتملة على الدعاء (فلا دلالة في الآية على الدعاء) المخصوص على أن احتمال الاختصاص في الصلاة الوسطى قائم ومدلوله أعم من الوعدة والتكرار فلا يثبت عموم الحكم في جميع الصلوات المفروضات بمجرد الآية بل يحتاج إلى الاستعانة بمقدمة أخرى كادعاء عدم القائل بالفصل وفي اثباته عسر ومما يؤيد عدم دلالة الآية اختلاف المفسرين في تفسيره قال في مجمع البيان قال ابن عباس معناه داعين والقنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام وهو المروي عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله عليهما السلام وقيل طائعين وقيل خاشعين وقيل ساكتين وقال في الكشاف قوموا لله قانتين ذاكرين الله في قيامكم والقنوت ان يذكر الله قائما وعن عكرمة كانوا يتكلمون في الصلاة وعن مجاهد هو الركود وكف الأيدي والبصر وروى أنه إذا قام أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن ان يمد بصره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يحدث نفسه بشئ من أمور الدنيا والجواب عن الروايات انها محمولة على الفضيلة جمعا بين الأدلة على أن ما تضمنته رواية وهب أخص من الدعوى إذ تعمد تركه قد يكون رغبة عنه وقد لا يكون ففي هذا التقييد اشعار ما بعدم الوجوب واما القائل بوجوبه في الجهرية فلعل حجته صحيحة سعد بن سعد وصحيحة وهب السابقتين ورواية سماعة الآتية والجواب ان التخصيص فيها محمول على تأكد الفضيلة وشدة الاستحباب ويمكن حملها على التقية أيضا ويؤيد ذلك ما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له اني أسألك إياك عن ذلك فقال في الحسن كلها فقال رحم الله أبي ان أصحاب أبي اتوه فسئلوه فأخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فأخبرهم بالتقية واما كون القنوت قبل الركوع وبعد القراءة فمشهور بين الأصحاب وحكى المصنف في المنتهى اتفاقهم عليه ويطهر من المحقق في المعتبر الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده وإن كان الأول أفضل لما رواه الشيخ عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال القنوت قبل الركوع وان شئت بعده وفي سند الرواية ضعف ويدل على الأول صحيحة زرارة السابقة وقول أبي عبد الله في صحيحة أبي بصير كل قنوت قبل الركوع الا الجمعة رواها الشيخ ورواها الكليني عن يعقوب بن يقطين في الصحيح قال سألت عبدا صالحا (ع) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر به قبل الركوع (أو بعده قال قبل الركوع) حين يفرغ من قرائتك وعن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع وروى الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن القنوت في اي صلاة هو فقال كل شئ يجهر بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ويستحب القنوت في الوتر لما مر والظاهر أنه لا فرق بينه وبين غيره في أنه قبل الركوع للرواية السابقة
(٢٩٣)