أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم (فركع) الامام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع فقال أبو عبد الله (ع) إما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى ان هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الركعة الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد فيسلم وإن كان لم ينو ان يكون تلك السجدة للركعة الأولى لم يخبر عنه للأولى ولا الثانية وعليه ان يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها وفيه نظر لعدم ثبوت الاجماع وضعف سند الرواية وعدم صراحة دلالتها على المدعا لأنها يجوزان يكون قوله (ع) وعليه ان يجسد سجدتين إلى اخرها كلاما مستأنفا مؤكدا ما تقدم لا ان يكون معطوفا على جواب الشرط ويكون محصله انه ليس له ان ينوى انهما للثانية فان نواهما لها لم تسلم له الأولى ولا الثانية بل الواجب عليه ان يسجد سجدتين ينوى بهما للأولى لابعد السجدتين اللتين فعلهما للثانية قال الشهيد في الذكرى ليس يبعد العمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل امامه وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الأبطال عن الدلالة واما ضعف الراوي فلا (يضر) مع الاشتهار على أن الشيخ قال في الفهرست ان كتاب حفص يعتمد عليه انتهى وفيه تأمل والمسألة عندي محل اشكال وتردد فروع الأول لو أهمل فلم ينو بهما الأولى ولا الثانية ففيه قولان أحدهما الصحة ذهب (إليه) جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس والشيخ علي والشارح الفاضل والثاني البطلان واختاره المصنف حجة الأول ان الاطلاق محمول على ما في ذمته فإنه لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وانما يعتبر للمجموع النية في أولها وحجة الثاني انه مقتد بالامام وصلاته تابعة لصلوته فيلحقه حكمه ويصرف فعله إليه وهو ضعيف نعم يدل عليه ظاهر رواية حفص السابقة ولعل الأول أقرب لضعف الرواية به وكون الحكم بالبطلان وايجاب الظهر يحتاج إلى دليل لان ايجاب الظهر معلق على فوات الجمعة ولم يثبت الثاني لو سجد ولحق الامام راكعا في الثانية تابعه وادركها ولو لحقه رافعا ففي المسألة أقوال ثلاثة الأول وجوب الانفراد حذرا من مخالفة الامام في الافعال لتعذر المتابعة الثاني وجوب المتابعة وحذف الزايد كمن تقدم الامام سهوا في ركوع أو سجود الثالث التخيير بين ان يجلس حتى يسجد الامام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية وبين ان يعدل إلى الانفراد والمسألة محل تردد الثالث لو تابع الامام في ركوع الثانية والحال ما ذكر من فوات السجود الأولى قبل الاتيان به فالظاهر بطلان صلاته بناء على أن زيادة الركن مبطلة وخالف فيه بعض العامة الرابع لو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام أيضا حتى قعد الامام للتشهد ففي فوات الجمعة وعدمه وجهان من عدم ادراك الركعة التامة حقيقة وادراكها حكما ولعل الأقرب العدم لان الجماعة والعدد شرط لصحة الجمعة ابتداء لا استدامة كما مر هذا إذا اتى بالسجود قبل تسليم الامام إما لو اتى به بعده فقد قال في المنتهى الوجه ههنا فوات الجمعة قولا واحد لان ما يفعله بعد التسليم لم يكن في حكم صلاة الامام وفيه نظر لمنع اشتراط الجماعة في صحة الجمعة الا في الابتداء وعلى ان قلنا بفوات الجمعة فهل يعدل بنية الظهر أو يستأنف فيه وجهان وقرب المصنف الثاني ووجه بان كلا منهما صلاة منفردة عن الأخرى في الشرائط والاحكام والأصل عدم جواز العدول بالنية من فرض إلى اخر لقوله (ع) وانما لكل (امرئ) لما نوى وان النية انما يعتبر في أول العبادة لقوله (ع) انما الأعمال بالنيات ويوجه الأول بان الجمعة ظهر مقصورة فإذا جاز العدول من السابقة المغايرة فههنا أولي وفي التوجيهين نظر وفي المسألة اشكال الخامس لو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى صبر حتى يتمكن منهما ثم يلحق لما رواه ابن بابويه عن عبد الله بن الرحمن الحجاج في الصحيح عن أبي الحسن (ع) في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا ان يسجد حتى يرفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف قال لا باس بذلك ورواه الشيخ عن عبد الرحمن باسناد فيه مشترك وفي المتن اختلاف ولو زوحم عن ركوع الأولى صبر حتى يلحق الامام في ركوع الثانية وتمت جمعة ويأتي بالثانية بعد تسليم الامام ولو أدركه حينئذ بعد الرفع من الأخيرة ففي ادراك الجمعة وعدمه قولان فذهب المحقق في المعتبر إلى الثاني وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والشيخ علي إلى الأول استنادا إلى عموم الرواية المذكورة وهو ضعيف لان ظاهر الرواية اختصاصها بفوات الركوع والسجود في الركعة الأولى كما يعلم بعد التدبر فيها ولاوجه للاستناد إليها نعم يمكن تقريبه بما أشرنا إليه من أن الجماعة شرط في الابتداء لافي الاستدامة فعموم ما دل على وجوب الجمعة وتعينها سالم عن المعارض ههنا ويستحب ان يكون الخطيب بليغا جامعا بين الفصاحة التي هي عبارة عن خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشية وبين القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من غير املال ولا خلال وانما استحب ذلك ليكون كلامه وقع في القلوب فيحصل الأثر المطلوب من الخطبة على أبلغ وجه مواظبا على الفرائض وأداء الصلوات في أوقاتها الفاضلة محافظا عليها مجانبا عن المنهيات ليكون لوعظه محل في النفوس وتأثير في القلوب والمباكرة إلى المسجد للامام وغيره لما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) فضل الجمعة على غيرها من الأيام وان الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن اتاها وانكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة وان أبواب السماء لتفتح لصعود اعمال العباد وعن جابر ين يزيد عن أبي جعفر (ع) قال قلت له قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله قال قال اعملوا وعجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين فيه وثواب اعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة والسيئة يضاعف فيه قال وقال أبو جعفر (ع) والله لقد بلغني ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين وعن جابر قال كان أبو جعفر (ع) يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك وكان يقول إن لجمع شهر رمضان على ساير الشهور فضلا كفضل رمضان على ساير الشهور ويستحب ان يكون المباكرة بعد حلق الرأس كذا ذكره جماعة من الأصحاب ولم اطلع فيه على اثر وعلله المحقق في المعتبر بأنه يوم اجتماع بالناس فيجتنب فيه ما ينفر وفيه ضعف وقص الأظفار والشارب لروايات كثيرة منها ما رواه الشيخ باسناد معتبر عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال اخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام وفي رواية أخرى له عنه (ع) اخذ الشارب والأظفار وغسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق ومنها ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال من اخذ شاربه وقلم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمه وروى الشيخ عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر (ع) قال من اخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذه بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لم يسقط منه قلامة ولاجزائرة الا كتب الله له بها عتق نسمة ولم يمرض الا مرضه الذي يموت فيه وعن محمد بن العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول من اخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال بسم الله على سنة محمد وآل محمد كتب الله (له) بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه الا مرض الموت وعن عبد الله بن هلال قال قال لي أبو عبد الله (ع) خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة وان لم يكن فيها شئ فحكها فلا يصيبك جذام ولا برص ولا جنون وعن ابن أبي يعفور قال قلت له جعلت فداك انه ما استنزل الرزق بشئ يعدل التعقيب بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال لي أجل ولكني أخبرك بخير من ذلك اخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة والسكينة والتطيب ولبس افخر الثياب لما رواه الكليني عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد الله (ع) ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع فان الله تعالى يطلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات وروى الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال لي أبو جعفر (ع)
(٣١٦)