مندوبتين أو أحدهما مندوبة حجة الأول انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى في زمانه عيدان في بلد كما أنه لم ينقل انه صليت جمعتان في بلد وبما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قال الناس لأمير المؤمنين (ع) الا تخلف رجل لا يصلي في العيدين قال لا أخالف السنة وفي دلالتهما على المنع نظر وما ذكر الشهيد وغيره من التفصيل لا شاهد له من جهة النص ثم اعلم أن صلوه العيد انما تجب على من يجب عليه الجمعة ولا يجب على غيرهم ممن يسقط عنه الجمعة عند الأصحاب والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بينهم ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع وقال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا ويدل على سقوطه عن المسافر ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (ع) قال انما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة الا مع الامام وعن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا اضحى ويدل على سقوطها عن المرأة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال انما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض في الرزق وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له هل يؤم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت قال لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج وقال أقلوا بهن من الهيئة حتى لا يسلكن الخروج وما رواه الشهيد في الذكرى عن ابن أبي عمير وذكر انه من الصحيح عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن الصادق (ع) أنه قال لا بأس بان تخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق واما ما رواه الشهيد في الذكرى عن كتاب أبي إسحاق إبراهيم الثقفي باسناده إلى علي (ع) أنه قال لا تحبس النساء عن الخروج في العيدين فهو عليهن واجب فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويدل على سقوطها عن المريض الذي لا يستطيع ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن من استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع الخروج أيصلي في بيته قال لا وحمله الشيخ على نفي الوجوب وهو حسن والمشهور بين الأصحاب انها يستحب لمن لا يجب عليه الجمعة الا لثواب وذوات الهيئة من النساء فإنه يكره لهن الخروج ولم اطلع على نص يدل على الحكم المذكور على سبيل العموم نعم يدل على استحبابها للمسافر ما رواه الشيخ عن سعيد بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرضا (ع) قال سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى فقال نعم الا بمنى يوم النحر وهو محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وقد سلف ما يدل على استحبابها للمرأة وقال الشيخ في المبسوط لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال قال في الذكرى الشيخ منع من خروج ذوات الهيئات والجمال والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق اللهم الا ان يريد المحصنات أو المملكات كما هو ظاهر ابن الجنيد حيث قال ويخرج إليه النساء العواتق والعجائز ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا ومع تعذر الحضور مع الجماعة وإن كان الامام حاضرا أو اختلال الشرائط المتحقق بفقد بعضها يستحب صلاة العيد جماعة وفرادى والبحث في هذا المقام في أمور الأول المشهور بين الأصحاب استحباب هذه الصلاة منفردا مع تعذر الجماعة ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا والأول أقرب لنا ما رواه الصدوق والشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة وروى الشيخ عن سماعة في الموثق عنه (ع) قال لا صلاة في العيدين الا مع امام وان صليت وحدك فلا باس وعن الحلبي في الموثق بابن فضال قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده فقال نعم واستدل عليه أيضا بما رواه الصدوق والشيخ عن منصور عن أبي عبد الله (ع) قال مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى وفيه تأمل لعدم وضوح دلالة الخبر على أن صلاته (ع) كان منفردا احتج في الخلاف للصدوق وابن أبي عقيل بصحيحة محمد بن مسلم السابقة في أوائل مبحث صلاة العيد والجواب بالحمل على نفي الوجوب أو الكمال أو التخصيص بحال الاضطرار جمعا بين الأدلة الثاني المشهور بين الأصحاب انه يستحب الاتيان بها جماعة وفرادى مع اختلال بعض الشرائط قاله الشيخ وأكثر الأصحاب وقال السيد المرتضى انها تصلى عند فقد الامام واختلال بعض الشرائط على الانفراد وقال ابن إدريس ليس معنى قول أصحابنا تصلى على الانفراد ان يصلي كل واحد منهم منفردا بل الجماعة أيضا عند انفرادها من الشرائط سنة مستحبة بل المراد انفرادها عن الشرائط وهو تأويل بعيد وقال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين ولكن جمهور الامامية يصلونها جماعة وعليهم حجة ونص عليه الشيخ في الحائريات والأقرب المشهور لموثقة سماعة السابقة وما رواه الشيخ باسناد فيه ضعف عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الفطر والأضحى فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا والأحوط ان لا يترك الجماعة عند التمكن منها وكيفيتها اي صلاة العيد ان يكبر للافتتاح ويقرء الحمد وسورة ويستحب الاعلى ثم يكبر ويقنت خمسا بعد كل تكبيرة قنوتا ويكبر السادسة مستحبا فيركع بها ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ويستحب الشمس ثم يكبر ويقنت أربعا ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم الأصل في هذه الكيفية النصوص الواردة عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم فمن ذلك ما رواه الشيخ عن يعقوب بن يقطين في الصحيح قال سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين اقبل القراءة أو بعدها وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا فقال تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة وفي الاستبصار ثم يركع بالتكبيرة الخامسة وعن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة يركع بها ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا والخامسة يركع بها وقال ينبغي للامام ان يلبس خلة ويعتم شاتيا كان أو قائظا وعن إسماعيل الجعفي باسناد فيه جهالة عن أبي جعفر (ع) في صلاة العيدين قال يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ أم الكتاب وسورة يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ويركع بالخامسة وعن محمد بن مسلم باسناد فيه ضعف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في الفطر والأضحى فقال ابدأ فكبر تكبيرة تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة وبإسناد فيه شئ عن معاوية قال سألته عن صلاة العيدين فقال ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما اذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحاها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر فيركع فيكون يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل اتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد قال وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله والخطبة بعد الصلاة وانما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى افاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس وعن علي بن أبي حمزة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في صلاة العيدين قال يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ويركع بها ولعل المراد يركع بتكبيرة والأخبار الدالة على أن التكبير في صلاة العيدين سبع وخمس كثيرة وفيما ذكرناه كفاية وقد وقع الخلاف في هذا المقام في مواضع الأول أكثر الأصحاب منهم الشيخ وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس والفاضلان والشهيدان على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة وقال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها ونسب إلى المفيد انه يكبر إذا نهض إلى الثانية ثم يقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلث مرات وهو المحكي عن السيد المرتضى وابني بابويه وأبي الصلاح وسلار والأقرب الأول لما اوردنا من الاخبار ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة
(٣١٩)