بتفاوت في المتن عن زرارة وبكير ابني أعين في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا وروي الكليني بالاسناد السابق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا وروي الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) من زاد في صلاته فعليه الإعادة وما رواه الشيخ من منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة فقال لا يعد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ومقابلة الركعة بالسجدة وقرينة على أن المراد بالركعة الركوع وقريب منه موثقة عبيد بن زرارة الآتية عند شرح قول المصنف ولو ذكر السجدة أو التشهد وفي الحجة الأولى تأمل وكذا في الاخبار إما حسنة زرارة وبكير وصحيحة أبي بصير فلانه لا يبعد ان يكون المراد بالزيادة في الصلاة فيهما زيادة ركعة حذرا عن ارتكاب التخصيص (البناء) البعيد ويؤيده حسنة زرارة واما رواية منصور وعبيد فلكونهما أخص من المدعى ويمكن حمل الخبرين الأولين على عمومها اللفظي فيما لم يثبت وليس على اخراجه بمعونة الشهرة بين الأصحاب وعملهم لكن طريق التأمل فيه غير مسند واستثنى من هذه القاعدة أمور ذكرها الشارح الفاضل وفصلها واما ذكر محصل ما ذكره فمن قاعدة البطلان بزيادة الركن عمدا النية فان زيادتها غير مبطلة مع عدم التلفظ بها لان الاستدامة الفعلية أقوى من الحكمية ومن قاعدة البطلان بزيادة الركن سهوا أمور الأول النية فان زيادتها سهوا غير مبطل بطريق أولي الثاني القيام ان جعلناه ركنا كيف ما اتفق كما اختاره بعض الأصحاب واختاره المصنف واستثناه من القاعدة وعلى ما حققه المتأخرون من أن الركن قيام خاص لا مطلق القيام فلا استثناه الثالث الركوع فيما لو سبق به المأموم امامه سهوا ثم عاد إلى المتابعة وسيأتي الركوع أيضا فيما لو استدركه الشاك فيه في محله ثم تبين قبل رفع رأسه فعله قيل على ما اختاره الشهيد وجماعة وسيجئ تحقيقه الرابع السجود إذا زاد سجدة ان جعلنا الركن ماهية السجود وان جعلنا الركن مجموع السجدتين كان عدم البطلان بنقصان الواحدة موجبا للاستثناء في قاعدة البطلان بنقصان الركن الخامس لو تبين المحتاط ان صلاته كانت ناقصة وان الاحتياط مكمل لها فإنه يجزيه كما سيجئ إن كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول قوي فيغتفر ما زيد من الأركان من النية وتكبيرة الافتتاح وجعله من هذا الباب انما يستقيم إذا لم يكن الاحتياط صلاة على حدة وللتأمل فيه مجال السادس لو سلم على بعض من صلاته ثم شرع في فريضة أو ظن أنه سلم فشرع في فريضة أخرى ولما يأت بينهما بالمنافي فان المروى عن صاحب الامر عليه السلام الأجزاء عن الفريضة الأولى واغتفار ما زيد من تكبيرة الاحرام وهل يفتقر إلى نية العدول فيه وجهان وصحح الشارح الفاضل العدم نعم يعتبر ملاحظة كونها من الأولى من حين الذكر وعدم كونها من الثانية بناء على اعتبار الاستدامة الحكمية السابع لو زاد ركعة سهوا اخر الصلاة قد جلس اخرها بقدر التشهد فان صلاته صحيحة والزيادة مفتقرة وان اشتملت على أركان كما سيجئ تحقيقه الثامن لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج فان صلاته حينئذ صحيحة والزيادة مغتفرة التاسع لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة قطعها واتى بالحاضرة ثم بنى في الكسوف على ما اختاره جمع من الأصحاب ورواه محمد بن مسلم من الباقر عليه السلام ورواه هو وغيره عن الصادق (ع) وفي جعله من هذا الباب تأمل وكذا تبطل الصلاة بزيادة ركعة كذلك اي عمدا وسهوا والظاهر أنه لا نزاع في ذلك في صورة العمد واما في صورة السهو فإن لم يجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد فلا خلاف بين الأصحاب في أن ذلك مبطل للصلاة ونقل اتفاقهم على ذلك جماعة منهم كالفاضلين والشهيد وغيرهم وان جلس بمقدار التشهد فمقتضى اطلاق الأكثر منهم الشيخ في جملة من كتبه والسيد المرتضى وابن بابويه البطلان وقال الشيخ في المبسوط من زاد ركعة في صلاته أعاد ومن أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه والأول هو الصحيح لان هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب والذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب محكى عن ابن الجنيد واختاره المحقق في المعتبر والمصنف في التحرير والمختلف وجعله المحقق أحد قولي الشيخ ونسبه في المنتهى إلى الشيخ في التهذيب وفيه تأمل لما سيجئ وقال ابن إدريس في السرائر من صلى الظهر (نلا) أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم قام ساهيا عن التسليم وصلى ركعة خاصة فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى ان يقال إن الصلاة صحيحة لأنه ما زاد في صلاته ركعة لأنه بقيامه خرج من صلاته إلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره نعم ما قال انتهى كلامه وما نقله عن الاستبصار فهو ظاهر التهذيب (مثلا) أيضا احتج الشيخ في الخلاف على القول الأول بتوقف يقين البراءة عليه قال وانما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد وليس بواجب واستدل عليه أيضا برواية زرارة وبكير ورواية أبي بصير السابقتين عن قريب ويرد عليه بالمعارضة بالأخبار الآتية احتج أصحاب القول الثاني بان نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس للتشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة بما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل صلى خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته وعن محمد بن مسلم فيه جهاله قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال وكيف استيقن قلت علم قال إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتي نافلة ولا شئ عليه ويدل عليه أيضا ما رواه الصدوق عن جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل صلى خمسا انه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة وعن العلا عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفها إلى الخامسة فتكون النافلة ومضمون الخبر الأخير مخالف المعمول بين الأصحاب ويرد على الحجة الأولى ان تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة وعلى الروايات انه لا يبعد ان يكون المراد بالجلوس والجلوس بمقدار التشهد، التشهد لشيوع مثل هذا الاطلاق وندرة وقوع الجلوس بدون التشهد وبه صرح الشيخ في الاستبصار حيث قال إن هذين الخبرين لا ينافيان الخبرين الأولين يعني روايتي أبي بصير وابني أعين لان من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة وانما أخل بالتسليم والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة وقريب منه كلامه في التهذيب واستحسن هذا الحمل الشهيد في الذكرى قال ويكون (في) هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم والذي لم يحصل ان من تشهد عقيب الرابعة وكذا عقيب الثالثة والثانية في الثلاثية والثنائية فان صلاته صحيحة بناء على ما اخترناه من استحباب التسليم وان جلس بقدر التشهد ولم يتشهد ففيه تردد نظرا إلى مدلول اللفظ حيث لم يذكر فيه صومي الجلوس بقدر التشهد ومن قرب احتمال ان يكون المراد به نفس التشهد ومقتضى التردد القول بالإعادة بناء على توقف اليقين بالبرائة عن التكليف الثابت عليها وعلى كل تقدير فلا ريب في أن الاحتياط فيه واما ما روى الشيخ عن زيد بن علي في الضعيف عن ابائه عن علي عليه السلام قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس
(٣٥٩)