فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلث مرات ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل ابهامي الرجلين والأنف فهذه السبعة فرض و وضع الأنف على الأرض سنة وهو الارغام ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الأول ولم يستعن بشئ من (جسده) على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان محتجا ولم يضع دراعية على الأرض فصلى ركعتين على هذا ثم قال يا حماد هكذا صل ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك ولا يسارك ولابين يديك وثانيهما ما رواه الشيخ والكليني بأسانيد ثلثة وبعضها من الصحاح وبعضها من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل من ذلك إلى شبر أكثره وأسدل منكبيك و ارسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك فإذا أردت ان تسجد فارفع يدلك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه لا تضع ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الأرض بسطا واقبضهما إليك قبضا وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وان أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن اضممهن جميعا قال فإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء الأول من واجبات الصلاة القيام ولا خلاف في وجوبه بين علماء الاسلام ونقل عليه الاجماع المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والتذكرة والشهيد في الذكرى ونقل اجماع الفرقة عليه ابن زهرة في الغنية وهو ركن في الصلاة تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة عليه و نقل الاجماع عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى واستدلوا على الوجوب والركنية بوجوه الأول قوله تعالى حافظوا على الصلوات (بتركه) الوسطى وقوموا لله قانتين فان الظاهر أن المراد به قوموا لله في الصلاة قانتين ذاكرين الله في قيامكم والقنوت ان يذكر الله قائما كما ذكره صاحب الكشاف أو داعين والقنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام كما ذكره الشيخ الطبرسي ناقلا عن ابن عباس قال وهو المنقول عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) الثاني ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق العامة أنه قال لرافع بن خديج صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا الثالث صحيحة حماد بن عيسى السابقة وجه الاستدلال انه (ع) كان في مقام بيان الواجب لأنه اتفق فعله (ع) بعد التقبيح والتوبيخ على ما يفعله ثم امره بمثل ما فعله بقوله هكذا صل فيكون ما اتى به واجبا الا ما خرج من الدليل الرابع ان المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ذلك مع قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني (أصلي) الخامس ما رواه الشيخ في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما قال الصحيح يصلي قائما وقعود المريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا السادس ما رواه الشيخ باسنادين أحدهما من الصحاح والاخر من الحسان بإبراهيم ابن هاشم عن جميل انه سئل أبا عبد الله (ع) ما حد المريض الذي يصلي قاعدا فقال إن الرجل ليوعك ويخرج ولكنه اعلم بنفسه ولكن إذا قوى فليقم ولا يخفى تطرق البحث إلى أكثر هذه الأدلة إما إلى صحيحة حماد فلانا لا نسلم انه (ع) بصدد بيان الواجب يرشد (إليه) اتيانه (ع) بكثير من المستحبات والتقبيح والتوبيخ المذكور لا يدل على أن الغرض متعلق بحال الواجب لجواز ان يكون ذلك مبنيا على مداومته في عدة متمادية على ترك السنن والفضايل وإهماله المستحبات المؤكدة ومثل هذا التأكيد في شأن الفضايل والنوافل غير غريز في كلامهم عليهم السلام ويؤيده انه (ع) لم يأمره بإعادة ما صلى من الصلوات واما الاستناد إلى قوله (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي فضعيف لأنه (ع) كان مواظبا على السنن والمندوبات في الصلاة فيكون امره بالتأسي والمتابعة محمولة على الاستحباب واما روايتا أبي حمزة وجميل فدلالتهما على الوجوب غير واضحة واما الآية فيمكن المناقشة في دلالتها على الوجوب بان الظاهر من قوله تعالى حافظوا على الصلاة إرادة العموم بالنسبة إلى الواجب والمندوب وهو مقتض لحمل الامر بالمحافظة على الاستحباب ولا ترجيح لحمل الامر على الوجوب على تخصيص الصلوات بالفرايض وان حملنا الامر المذكور على الاستحباب يمكن ان يجعل ذلك قرينة لإرادة القيام في جميع الصلوات من قوله تعالى قوموا وحمل الامر به على الاستحباب وانصرف القنوت إلى الامر المعين وتبادره إلى الذهن بعد ثبوت استحبابه كما سيجئ مؤيد لهذا الحمل لكن الحق ان حمل المعرف باللام على المعهود المنساق إلى الذهن وهو الصلاة اليومية أولي من حمل الامر على الوجوب وتبادر القنوت بالمعنى المعلوم فإنما نشاء من استقرار الاصطلاح فالمناقشة ساقطة ولا يخفى ان دلالة هذه الأدلة على الركنية بالمعنى الذي ذكر غير واضحة وان سلمنا دلالتها على الوجوب فان المستفاد منها على التقدير المذكور بطلان الصلاة بترك القيام عمدا لان الصلاة قاعدا ضد الواجب فتكون منهيا عنه والنهى في العبادة يستلزم الفساد واما سهوا فالامر فيه غير واضح ويمكن الاستدلال على الوجوب والركنية بما رواه الصدوق في باب القبلة في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فيفسد صلواتك فان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فقم منتصبا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له الحديث والمراد بإقامة الصلب وهو عظم من لدن الكاهل إلى العجب وهو أصل الزند اقامته على وجه الانتصاب وإن كان معناه اللغوي أعم تصحيحا للتعليل ويعضده توقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت عليه لكن هذا المعاضد لا يفي بلزوم القضاء انما يختص بحال الإعادة لا يقال روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال لا تعاد الصلاة الامن خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وهذا دال على عدم ركنية القيام وفي الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت له الرجل يصلي وهو قاعد فيقرا السورة فإذا أراد ان يختمها قام فركع باخرها قال صلاته صلاة القائم وهذا يدل على عدم وجوب القيام حال التكبير و القراءة لأنا نقول الخبر الأول غير معمول بين الأصحاب فلا تعويل عليه واما الخبر الثاني فمحمول على المريض أو الصلاة المندوبة قضية للجمع (وعدم انحصار طريق الجمع فيه) غير ضائر إذا رجح هذا الجمع اتفاق الأصحاب وكذا الكلام في الاخبار الموافقة لشئ منهما في المعنى إذا عرفت هذا فاعلم أن القيام ليس بركن في جميع الحالات لان من نسى القراءة أو ابعاضها أو جلس في موضع القيام لا يجب عليه إعادة الصلاة ولهذا ذكر جماعة من متأخري الأصحاب ان الركن هو القيام المتصل بالركوع ونقل عن الشهيد انه ذكر في بعض فوائده ان القيام بالنسبة إلى الصلاة على انحاء القيام إلى النية فإنه لما وجب وقوع النية في حال القيام اتفاقا وجب تقديمه عليها زمانا يسيرا ليقطع بوقوعها حال القيام وهذا شرط للصلاة لتقدمه عليها واعتباره فيها والقيام في النية وهو متردد بين الشرط والركن كحال النية والقيام في التكبير تابع له في الركنية والقيام في القراءة واجب غير ركن والقيام المتصل بالركوع ركن فلو ركع جالسا بطلت صلاته وإن كان ناسيا والقيام من الركوع واجب غير ركن والقيام في حال القنوت تابع له في الاستحباب وتبعه عليه الشهيد الثاني وهو حسن الا ان في اثبات ركنية القيام حال النية عسرا واشكالا واما ركنية القيام حال الافتتاح والقيام المتصل بالركوع فيمكن استفادتها من الخبر السابق بأدنى تأمل فان الظاهر هيهنا اعتبار القيام في جميع حالات الصلاة الا ما استثنى والمراد بالقيام المتصل بالركوع الجزء الذي يركع عنه وليس من لوازم الركوع كما ذهب كثير من الأوهام لجواز الركوع منحنيا بعد الجلوس والقدر الموصوف بالركنية ما يصدق عليه انه قيام متصل بالركوع سواء اتفق مع القراءة فيصدق عليه انه جزء قيام القراءة أم لا والزايد عليه إما متصف بالوجوب أو الاستحباب حسب والقيام في حال القنوت متصف بالاستحباب والجزء الذي يتصل بالركوع منه متصف بالوجوب والركنية ولا اشكال فيه واستشكل المدقق الشيخ على الاستحباب قيام القنوت بأنه متصل بقيام القراءة فهو
(٢٦٠)