____________________
للعلم برمضان، لتوقف الصوم عليه.
وهي أقسام (الأول) الرؤية بنفسه، ولا شك في اعتبارها عندنا لأنه يحصل الضروري بدخول وقت ما يكلف به، ولا شئ فوق ذلك.
والأخبار (1) الصحيحة الصريحة الدالة على أن الصوم للرؤية والفطر كذلك، دالة عليه.
وبخصوصه صحيحة علي بن جعفر، قال في الفقيه: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر، وإلا فليصم (2).
(الثاني) الشياع، ولا شك في اتباعه لو كان بحيث يفيد العلم كما قاله في المنتهى 590: ولو رأى في البلد رؤية شايعة وذاع (شاع - خ) بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف لأنه نوع تواتر يفيد العلم (انتهى) أما لو لم يفد، بل يفيد الظن، فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدا ولا يحصل ما يقرر العلم العادي، فلا يبعد الاتباع أيضا.
وكأن في صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال: نعم (3).
إشعارا به حيث علم الحكم بدخول الشهر حينئذ من غير أن يشترط العدالة في القوم، بل اكتفى بأنهم قد اتفقوا على الرؤية حتى حكموا بأنه لليلتين، وقال: يجوز ذلك أي جعله من الشهر لا جعله لليلتين، وما شرط علمه، بل اكتفى
وهي أقسام (الأول) الرؤية بنفسه، ولا شك في اعتبارها عندنا لأنه يحصل الضروري بدخول وقت ما يكلف به، ولا شئ فوق ذلك.
والأخبار (1) الصحيحة الصريحة الدالة على أن الصوم للرؤية والفطر كذلك، دالة عليه.
وبخصوصه صحيحة علي بن جعفر، قال في الفقيه: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر، وإلا فليصم (2).
(الثاني) الشياع، ولا شك في اتباعه لو كان بحيث يفيد العلم كما قاله في المنتهى 590: ولو رأى في البلد رؤية شايعة وذاع (شاع - خ) بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف لأنه نوع تواتر يفيد العلم (انتهى) أما لو لم يفد، بل يفيد الظن، فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدا ولا يحصل ما يقرر العلم العادي، فلا يبعد الاتباع أيضا.
وكأن في صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال: نعم (3).
إشعارا به حيث علم الحكم بدخول الشهر حينئذ من غير أن يشترط العدالة في القوم، بل اكتفى بأنهم قد اتفقوا على الرؤية حتى حكموا بأنه لليلتين، وقال: يجوز ذلك أي جعله من الشهر لا جعله لليلتين، وما شرط علمه، بل اكتفى