والموجود منهم من ذكر والغلاة جمع غال وهو من اعتقد إلهية أحد من الناس والمراد هنا من اعتقد إلهية علي عليه السلام واستثناءهم من المسلمين باعتبار تسترهم بظاهر الاسلام وإلا فليسوا منه على شئ وكان انقطاع الاستثناء بالنسبة إليهم أولى وكذا يجب استثناء كل من حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والمجسمة بل كل من قال أو فعل ما يقتضى كفره منهم وترك ذلك خلل في العبارة وخرج بالمسلم أنواع الكفارة ممن لا ينتحل الاسلام وأولادهم يتبعونهم في ذلك ولا فرق بين القريب منهم والبعيد والزوجة وغيرها ولا ريب في عدم جواز تغسيل من ذكر وإن كان الاستثناء في العبارة إنما دل على نفى الوجوب وكما يحرم تغسيلهم يحرم باقي الأفعال من التكفين والدفن والصلاة للآية ولقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولأن ذلك إكرام لا يصلح للكافر ولرواية عمار عن الصادق عليه السلام عن النصراني يموت مع المسلمين لا تغسله ولا كرامة تدفنه ولا تقوم على قبره وإن كان أبا وجوز المرتضى مواراته إذا لم يكن له من يواريه لئلا يضيع ويغسل المخالف غسله إن أراد المؤمن تغسيله أما لتعينه عليه أولا على كراهة في الثاني والمراد بغسله الثابت في مذهبه ولو لم يعرف كيفية الغسل عندهم جاز تغسيله غسل أهل الحق ومنع المفيد من تغسيله إلا لضرورة كتقية فيغسله غسل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وعلله الشيخ في التهذيب بأن المخالف للحق كافر فيجب أن يكون حكمه كحكمهم إلا ما خرج بالدليل والكافر لا يجوز تغسيله ونحوه قال ابن البراج ولا يخفى إن المراد بالمخالف غير الناصبي وما ماثله والمشهور الجواز على كراهية ويجب على من حضر عند المريض بل على من سمع به عند الاحتضار وهو السوق سمى به لحضور المريض الموت أو لحضور إخوانه وأهله عنده أو لحضور الملائكة عنده لقبض روحه توجيهه إلى القبلة وكيفيته أن يوضع على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا لها والحكم بوجوب الاستقبال هو المشهور خبرا وفتوى ومستنده من الاخبار السليمة دلالة وسندا ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمن بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة وأما غيره من الاخبار التي استدل بها على الوجوب فلا تخلو من شئ أما في السند أو في الدلالة أما لعدم التصريح بالأمر أو لوروده في واقعة معينة وعلل في بعضها بأنه إذا استقبل به أقبلت عليه الملائكة روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قاله في هاشمي كان في السوق واختار الشيخ في الخلاف الاستحباب وتبعه في المعتبر ناقلا له عن سائر الجمهور خلا سعيد بن المسيب فإنه أنكره مستضعفا للروايات الدالة على الوجوب ولأن التعليل في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله كالقرينة الدالة على الفضيلة مع أنه أمر في واقعة ونحن قد ذكرنا ما هو المستند وقد تقدم إن فرض الاستقبال به كفاية كباقي أحكامه ويسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة واحتمله في الذكرى والأولى عود ضمير توجيهه إلى المسلم ومن في حكمه المذكور سابقا ليفيد اختصاص الحكم به كما هو الواقع لا إلى الميت لاحتياجه حينئذ إلى التقييد ولا فرق بين الصغير والكبير في هذا الحكم للعموم ولقد كان ينبغي اختصاص الحكم بوجوب الاستقبال بمن يعتقد وجوبه فلا يجب توجيه المخالف إلزاما له بمذهبه كما يغسل غسله ويقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات وهل يسقط الاستقبال بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن كل محتمل ووجه الثاني عموم الامر وعدم ذكر الغاية وينبه عليه ذكره حال الغسل في الخبر السابق ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة وفي الذكرى إن ظاهر الاخبار
(٩٣)