كالبرد ولا يختص بكيفية عندهم كالليس على طهارة ولا كمية كاليوم والليلة للحاضر والثلاثة للمسافر ولا يبطل الوضوء بزوال التقية والضرورة ما لم يحدث على الأصح لأنها طهارة شرعية ولم يثبت كون ذلك ناقضا ويحتمله لزوال المشروط بزوال شرطه وقربه المصنف في التذكرة وتوقف في غيرها ولا يشترط في جواز ذلك ونحوه للتقية عدم المندوحة وهو يؤيد بقاء الطهارة مع زوال سبب التقية ولو تأدت التقية بأحد الامرين أما المسح على الخف أو غسل الرجلين تعين الغسل لأنه أقرب إلى المفروض بالأصل ولو غسل رجليه مختارا بطل وضوءه لاختلاف الحقيقة ومخالفة الامر وللإجماع واحترز بالاختيار عن التقية فيجوز الغسل لها ولا يجب الاستيعاب حينئذ بل لو تأدت بغسل موضع المسح خاصة أجزأ ولو انعكس الحكم بأن مسح في موضع التقية بطل وضوء أيضا للنهي المقتضى للفساد في العبادة مع احتمال الصحة لان النهى لوصف خارج واعلم أن الحالة الموجبة للتقية أن يحصل للمكلف العلم أو الظن بنزول المقرر بتركها به أو ببعض المؤمنين قريبا أو بعيدا سواء كان ذلك في واجب عندهم أم مستحب أم مباح ولو لم يخف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا استحبت وكذا لو كانت لتقية في المستحب كغسل الوجه باليدين معا حيث لا ضرر معلوما ولا مظنونا ولا يبطل الفعل بتركها هنا قطعا وقد تكره كالتقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا مع خوف الالتباس على عوام المذهب وقد تحرم حيث يتحقق الامن من الضرر بفعل الواجب عاجلا وآجلا ولا يتصور إباحتها في العبادة وإن أمكنت في الجملة كالتقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يحصل بتركها ضرر فهي إذن منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة ولا اختصاص لها بهذا الباب وإن أمكن فرض الأربعة فيه ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة للوضوء لوصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وقيه ثم مسح بقية ما بقي في يده رأسه ورجليه وغيره من الاخبار وهذا الحكم قد استقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد مع أنه لم يجوز الاستيناف مطلقا بل مع جفاف أعضاء الوضوء ومع غسل الأعضاء مرتين مرتين مع أن الحكم الأول (الثاني صح) يأتي عندنا على بعض الوجوه كشدة الحر وقلة الماء فإن استأنف فأوجه؟ بل أبطل وضوءه لعدم مماثلته للوضوء المحكوم عليه بأنه لا يقبل الصلاة إلا به فإن جف البلل عن يديه أخذ من لحيته وإشفار عينيه وحاجبيه ومسح به ويجوز الاخذ من هذه المواضع وغيرها من غير جفاف لاشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء ولا يصدق عليه الاستيناف ولاطلاق قول الصادق عليه السلام في ما رواه مالك بن أعين عنه عليه السلام من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح به فجوز عليه السلام الاخذ من اللحية من غير تقييد بجفاف اليد فإن جف جميع ذلك أو لم يمكن أن ينفصل عنه ما يتحقق به المسح بطل الوضوء إلا مع الضرورة كإفراط الحر وقلة الماء فيجوز حينئذ استيناف الماء لكن لو أمكن إبقاء جزء من اليد اليسرى ثم الصب عليه أو غمسه في الماء وتعجيل المسح به وجب مقدما على الاستيناف ويجب في الوضوء الترتيب بين الأعضاء المغسولة والممسوحة يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح الرأس ثم بالرجلين عند علمائنا أجمع لترتيب الوضوء البياني و لان الفاء في فاغسلوا يفيد الترتيب بين إرادة القيام وبين غسل الوجه فيجب البداة بغسل الوجه وكل من قال بوجوب البداة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء لان أبا حنيفة ومالكا لا يريان الترتيب فيه ولا في غيره بل يجوزان تأخيره عن الجميع وصوره مع النكس عندهما سبعمائة وعشرون كلها مجزية وعندنا لا يجزى منها إلا واحدة والروايات عندنا على وجوبه وتوقف صحة الوضوء عليه متظافرة والمعتبر في الترتيب تقديم المقدم لا عدم تأخيره فلا تجزى المعية بل يحصل الوجه دخولا واليمنى خروجا فإن أعادها فاليسرى ويجوز المسح بمائها لعدم صدق التجديد عليه ولو أخرجها مرتبا صح غسل الجميع ولو كان في جار وتعاقبت عليه ثلث جريات أو في واقف وطال المكث صح غسل الوجه واليدين
(٣٧)