ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين [ون] سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل.
2 - وعنه، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة: شاة أو ناقة أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد، عن بعض أصحابه، عن يونس مثله.
3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق عن حريز، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا في (المقنع). ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.
(34940) 5 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد