2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى احمرت قال: ولا أعلمه إلا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه.
3 - وعنه، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون، وحسين بن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. أقول: حمله الشيخ على أنه ليس عليه شئ موظف لا يجوز خلافه بل عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، ويمكن حمله على التقية لما مر هنا وفي النكاح، ولما يأتي.
4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة فقال: إثم عظيم قد نهى الله في كتابه وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال: قول الله: " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهو مما وراء ذلك فقال الرجل: أيما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي وأن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك لأنها عن عمل الشيطان وقد قال:
" لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ".