2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا، عن القاسم بن يحيى، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنبسه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله كما يأتي.
3 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عثمان ابن عيسى، وحماد بن عثمان، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال:
لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟
قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا على كما سألتني البينة على ما ادعيت - عليهم إلى أن قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.