أحدث حدثا يكون فيه عقل.
أقول: قد حمله الشيخ على التقية لما يأتي في المواريث.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه " كسبه. يه " فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات و تركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار " نذر. يه " أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه، قال: وإن كان توالى قيل إن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه " جريرته. يه " كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاؤه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه، ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور والإناث، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية مع أن هذا غير صريح في المنافاة.