5 - وعنه عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال علي عليه السلام: يجر الأب الولاء إذا أعتق.
6 - وعنه عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قيل له: اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له أولاد فأعتقهم، فقال: انى أكره ان اجر ولائهم.
أقول: فسره الشيخ بأنه يكره ان يعتق المملوك ليجر ولاء ولده، إليه بل يقصد بالعتق وجه الله ويكون الولاء تابعا له.
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء. ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور.
أقول: يأتي وجهه.
8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان أعتق المملوك لحق بأبيه.
9 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي، قالت: انى جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم علي ثم قال: ما يجلسك ههنا؟ قلت: انتظر مولى لنا، قالت: فقال لي: أعتقتموه؟ فقلت: لا ولكن أعتقنا أباه فقال: ليس ذاك مولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.