من أصحابنا عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب مثله.
3 - وعنه عن ابن سنان يعنى عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاء إذا كاتبه، وقال: إذا أعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لأحد ان كره ذلك ولا يرثه الا من أحب أن يرثه فان أحب ان يرثه ولى نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك، قال: ومن تولى رجلا فرضى بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
5 - وعنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا توالى إليه وضمن جريرته لما مر ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول يعنى ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه يتوالى إلى من شاء و يمكن حمله على الولاء اللغوي فإنه يسمى مولاه دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث لما مر.
6 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق.