1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.
2 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: قال الطيب عليه السلام: يا داود ان الناس كلهم موال لنا: فيحل لنا أن نشتري ونعتق، فقلت له: جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه يعنى نفسك حتى اشتريك، قال:
يجوز ولكن إنما يشترى ولاؤه أقول: شراء الولاء هنا محمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة لما مضى ويأتي فالشراء مجاز، ولفظ الناس قد استعمل في الأحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين وعلى هذا فلا اشكال.
4 - الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه عن ابن نسران عن أحمد بن سليمان عن محمد بن عثمان عن الحسن بن جعفر عن سعيد بن محمد عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألت عن بيع الولاء يحل؟ قال؟ لا. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
6 - محمد بن الحسين الرضى في المجازات النبوية عنه عليه السلام أنه قال: الولاء