38 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة عن أبي - جعفر عليه السلام انهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا وان أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل.
39 - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: إذا سمعتهم يسمون وشهد لك من رآهم يسمون فكل وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم.
40 - وباسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن بهمن قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أهدى إلى قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة فآكله؟ فقال: لا بأس به.
41 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل ابن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم فقال: نعم، قال الشيخ: هذا الاخبار لا تقابل تلك لأنها أكثر ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل. قال:
ولو سلمت من ذلك لاحتلمت وجهين: أحدهما ان الإباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام. الثاني أن تكون وردت للتقية لان من خالفنا يجيز اكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة واستدل للأول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق وللثاني بحديث ابن أبي غيلان المذكور هنا.
أقول: وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار وكلها يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ومن لم تبلغه الدعوة والأبله وغير ذلك والله أعلم.
42 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يذبح