5 - وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي قال: لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى مثله.
6 - وعنه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي عليه السلام يقول: الحيتان والجراد ذكى.
7 - وعنه عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم السمك. ورواه البرقي في المحاسن عن الحسن بن علي الوشاء. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله.
8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عما أصاب (صاد - خ ل) (*) المجوس من الجراد والسمك أيحل اكله؟ قال: صيده ذكاته لا بأس.
9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.