لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك. الحديث. ورواه الكليني كما مر في الحج 43 - قال: وقال الصادق عليه السلام: لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي و جميع من خالف الدين الا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها.
أقول: تقدم الوجه في مثله ويحتمل كون الاستثناء مخصوصا بالقسم الأخير وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين.
44 - قال: وفي كتاب علي عليه السلام: لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر الله عز وجل.
45 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن الحسن بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن شريف عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن عباد عن عامر بن علي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا؟ فقال:
إذا سمعتم قد سموا فكلوا. الحديث.
أقول: تقدم وجهه.
46 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم: قال عنى بطعامهم ههنا الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحون فإنهم لا يذكرون اسم الله عليها - أي على ذبائحهم، ثم قال: والله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح ويأتي ما يدل عليه.