2 - وعن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " والمنخنقة " قال: التي تختنق في رباطها، والموقوذة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم، والمتردية التي تردى من فوق بيت أو نحوه، والنطيحة التي تنطحها صاحبتها.
3 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية.
5 - وعنهم عن سهل عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.
6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن ابن يعقوب وكذا كل ما قبله.
7 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فأدركته فذكه.