5 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد. " وفي نسخة (1) عن عدة من أصحابنا علي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الحسن جميعا عن أحمد بن محمد بن خالد " ( 2) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال: نعم يؤخذ بما بقي " منه بقيمته يوم أعتق خ " محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان مثله.
7 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن فإن كان معسرا خدمت " أخدمت يه " بالحصص. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أعتق شركا له " شركة ر " في غلام مملوك عليه شئ؟ قال: لا. وعنه عن محمد بن