خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار وانه يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشترى ما بقي ويعتقه، واستدل بما مضى ويأتي.
9 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك، يكون بين شركاء فيعتق أحدهما نصيبه، قال: ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده.
10 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
11 - وعنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك إذا كانوا شركاء.
أقول: تقدم وجهه.
12 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال:
إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق " نصيبه يه " لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.