يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال: إذا كان بلا لولد يرث من ملكه شيئا عتق.
ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر نحوه، ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله جعفر ومحمد بن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال. وفي رواية من الرضاعة.
4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده؟ قال:
لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه الا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.