1 - محمد يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته، فقال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه " عقوبة خ " لما أفسده.
2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف الآخر. ورواه الصدوق باسناده عن حماد، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق " منه ما أعتق. يب " ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم مثله.
4 - وبالاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه، قال: يقوم قيمة يوم حرر الأول، وامر الأول أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه.