3 وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس مثل هذا يكتب.
4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فإنه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت:
فان احتاج إلى ثمنها، قال: فيبيعها. قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها،