3 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لأحد تزويجها الا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله.
4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن البزنطي عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا عليه السلام أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.
أقول: قوله: فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق لا على وجه الحكم العام والفتوى فلا اشكال فيه. وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الإماء، وقد تقدم ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه.