فلولده. وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان.
أقول: يأتي وجهه.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته، قال: ان اشترط عليه أن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان مثله. وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. قال الشيخ: ليس في هذه الأخبار انه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال أو من نصيبه وإذا احتمل ذلك حملناه على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له.
أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا، قال: المال بينهما نصفين بين الذي أعتق وبين الذي أمسك. ورواه الصدوق عن عمار بن موسى نحوه ورواه في المقنع مرسلا.
5 - وباسناده عن البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين