يحيى عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ فقلت: ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا بأس أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
4 - وباسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس فلا تعتد من مائه، وان أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها وإن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها. وان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.
أقول: الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما إذا كان هناك دين من ثمنها كما مر فعتقها موقوف على أدائه ويستحب لولدها ان يؤديه وتنعتق، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الأب لما تقدم. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ثم ذكر نحوه وترك قوله: من ثمنها.
5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وله أم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به علي عليه السلام في أمهات الأولاد؟ قلت: نعم، قال إن عليا عليه السلام أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.