10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فيئ الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال: قلت إن الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل، فقال: كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ قامة.
11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول. وعنه، عن فضالة وصفوان، عن ابن مسكان مثله إلا أنه قال حين تزول الشمس.
(4750) 12 - وعنه، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.
13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الصلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت (*) من ذلك فاقرءه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.
14 - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن علي بن حنظلة قال: قال لي أبو عبد الله (ع): القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي (ع)