ابن مقاتل، عن أبي الحارث قال: سألته يعني الرضا (ع) عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال ولا يمكنني الصلاة على الأرض، هل أصليها في المحمل؟
فقال: نعم صلها في المحمل ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - وعن الحسين بن محمد بن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين (الحسن) بن سعيد، عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات، وليتطوع بالليل ما شاء الحديث (4580) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان في حديث العلل التي سمعها من الرضا (ع) قال: إن الصلاة إنما قصرت في السفر، لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات، والسبع إنما زيدت فيها بعد فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته، لئلا يشتغل عما لا بد له منه من معيشته، رحمة من الله عز وجل وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل، قال: وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل، لان كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر فيما بعدها من التطوع، وذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع، و كذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع. الحديث. ورواه في (العلل وعيون الأخبار) بأسانيد تأتي.
6 - قال: وسئل الصادق (ع) لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها