يصلي الرجل الركعتين من الوتر، ثم ينصرف فيقضي حاجته.
9 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (ع) قال: الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن، وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد 10 - وعنه، عن حماد (بن) عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: الوتر ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة، وواحدة.
11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (ع) فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم، تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك، ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة.
12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد ابن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: فصل.
(4520) 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل بن النوفلي، عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال:
قلت لأبي عبد الله (ع): أفصل في الوتر؟ قال: نعم، قلت: فإني ربما عطشت فأشرب الماء؟ قال: نعم وانكح.
14 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن البرقي عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة أو غيره، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) مثله، وأسقط قوله: وانكح.