صلى الله عليه وآله صلاة الفجر فلذلك قال الله تعالى " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " يشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب مثله. وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
(4490) 20 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن أبي هاشم الخادم قال: قلت لأبي الحسن الماضي (ع): لم جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكل ساعة ركعتين، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق ركعة. ورواه أيضا في (الخصال) كذلك.
21 - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ ولأي علة رغب في وضوء المغرب كل الرغبة؟ ولأي علة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب؟ ولأي علة كان يصلي صلاة الليل في آخر الليل ولا تصلى في أول الليل؟ قال: لتأكيد الفرائض لان الناس لو لم يكن إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كاد يفوتهم الوقت، فلما كان شيئا غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته، وذلك لأنهم يقولون: إن سوفنا ونريد أن نصلي الزوال يفوتنا الوقت، وكذلك الوضوء في المغرب يقولون حتى نتوضأ يفوتنا الوقت، فيسرعوا إلى القيام وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى