موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم.
(6160) 5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع) مثله وزاد:
قال: وسألته عن الرجل يصلي على الثلج، قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه.
6 و 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: عشرة مواضع لا يصلي فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، و معاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض مشيخته. ورواه أيضا عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله (ع) مثله. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه مثله إلا أنه أسقط لفظ القبور، وزاد: ووادي ضجنان.
8 - وعن علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة، فقال: إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.