قال: كره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله.
(6185) 2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه، لان الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا: فإن كانت أرضا مستوية؟
فقال: لا بأس بها. ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي مثله.
3 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن داود بن الحصين بن السري قال: قلت لأبي عبد الله (ع): لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ قال: لان الجبهة لا تتمكن عليها.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وعلي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن سدير الصيرفي أنه سار مع أبي عبد الله (ع) إلى ينبع فحانت الصلاة فقال: يا سدير انزل بنا نصلي، ثم قال: هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها، فسرنا حتى سرنا إلى أرض حمراء فنزلنا وصلينا.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحكم بن محمد بن القاسم، عن عبد الله