ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله.
(6175) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: سألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل قال: قال الرضا (ع): كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت:
فأين أصلي؟ قال: يمنة ويسرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا.
4 - وقد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: عشرة مواضع لا يصلي فيها: منها مسان الطرق. وفي حديث ابن أبي عمير عمن رواه، عن أبي عبد الله (ع) مثله.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة، واعتزل على جانبيها.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: كان طريق يوطأ فلا تصل عليه، قال:
قلت له: إنه قد روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها، قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه؟ قال: فإن خاف فليصل.