1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في أعطان الإبل، قال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل فيها، ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي، ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم، فقال:
إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا.
(6170) 5 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ثم قال: إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل.
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم