صلاة الفجر فتلك العلة وجب هذا هكذا. أقول: المراد بالوجوب الثبوت أو الاستحباب المؤكد.
22 - وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بإسناد يأتي في آخر الكتاب عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال: إنما جعل أصل الصلاة ركعتين وزيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان ولم يزد على بعضها شئ لان أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة، لان أصل العدد واحد، فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة، فعلم الله عز وجل أن العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها والاقبال عليها فقرن إليها ركعة أخرى ليتم بالثانية ما نقص من الأولى، ففرض الله عز وجل أصل الصلاة ركعتين، ثم علم رسول الله صلى الله عليه وآله أن العباد لا يؤدون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضم إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون فيها تمام الركعتين الأولتين ثم علم أن صلاة المغرب يكون شغل الناس في وقتها أكثر للانصراف إلى الأوطان، والاكل والوضوء والتهيئة للبيت فزاد فيها ركعة واحدة ليكون أخف عليهم، ولان تصير ركعات الصلوات في اليوم والليلة فردا، ثم ترك الغداة على حالها، لان الاشتغال في وقتها أكثر والمبادرة إلى الحوائج فيها أعم، ولان القلوب فيها أخلى من الفكر لقلة معاملة الناس بالليل، وقلة الاخذ والاعطاء، فالانسان فيها أقبل على صلاته منه في غيره من الصلوات، لان الفكرة أقل لعدم العمل من الليل، قال: وإنما جعلت السنة أربعا وثلاثين ركعة، لان الفريضة سبع عشرة فجعلت السنة مثلي الفريضة كمالا للفريضة، وإنما جعلت السنة في أوقات مختلفة ولم تجعل في وقت واحد لان أفضل الأوقات ثلاثة عند زوال الشمس، وبعد المغرب، وبالأسحار فأحب أن يصلى له في كل هذه الأوقات الثلاثة، لأنها إذا فرقت السنة في أوقات شتى كان أداؤها أيسر وأخف من أن تجمع كلها في وقت واحد.