صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، و ركعة في المغرب للمقيم والمسافر 13 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) أن ذا النمرة قال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله على، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله:
فرض الله عليك سبعة ركعة في اليوم والليلة، وصوم شهر رمضان إذا أدركته، والحج إذا استطعت إليه سبيلا، والزكاة، وفسرها له الحديث.
14 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلي، عن عبد الله بن سليمان العامري، عن أبي جعفر (ع) قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين عليهما السلام زاد رسول الله سبع ركعات شكرا لله، فأجاز الله له ذلك، و ترك الفجر ولم يزد فيها لضيق وقتها، لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات، وترك المغرب لم ينقص منها شيئا، وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته.
(4485) 15 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار، فقال: ومن يطيق ذلك، ثم قال: ولكن ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت: بلى، فقال: ثماني ركعات قبل الظهر، وثمان بعدها، قلت: فالمغرب، قال أربع بعدها، قلت فالعتمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام، وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا.
16 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد،