3 - وبالاسناد عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (ع) قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة.
4 - وبالاسناد عن الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا:
سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله.
(4475) 5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، قال: تمام الخمسين. قال الكليني: وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.