عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن مثله.
6 - وعنه، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله (ع) في الحديد إنه حلية أهل النار (إلى أن قال:) وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به، قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغني عنها (عنه) أو في سراويله مشدودا ومفتاح يخشي إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه (بنا) عن علي بن عقبة نحوه إلا أنه ترك أوله واقتصر على قوله: الرجل يكون في السفر إلى آخره. أقول: تقدم في النجاسات حكم الحديد وطهارته، وأن النجاسة هنا محمولة على الكراهة، أو المعنى اللغوي أعني عدم النظافة والنزاهة.
(5585) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التختم بخاتم صفر أو حديد.