(ع) أنه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة فقال: ما اشتهى أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال (ع): ما للناس بد من حفظ بضايعهم، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة. ورواه الكليني مرسلا عن عبد الرحمان بن الحجاج عنه قال:
قال: لابد للناس. وذكر بقية الحديث.
4 - وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (ع) أنه سأله عن الصلاة في الثوب المعلم، فكره ما فيه من التماثيل. وفي (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله.
5 - وفي (الخصال) بإسناده الآتي عن علي (ع) (في حديث الأربعمأة) قال:
لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها ما يواريها ولا يعقد الرجل الدارهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف و يجعلها في ظهره.
6 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع): أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن أبي عمير،