علي بن جعفر في كتابه، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه؟
قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا. ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع)، وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعا عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) مثله.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري، عن أبيه عن أبي الحسن (ع) قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم 4 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة و يداها مربوطتان.
(5620) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وعليه خضابه؟ قال: لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي، قلت: إن حناءه وخرقته نظيفة، فقال: لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن الصادق (ع)