عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي، فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال:
تقع عينك عليه وأنت تصلي.
(5650) 8 - وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال:
لا بأس بذلك إذا كانت مواراة. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله ابن عامر، عن علي بن مهزيار مثله.
9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل، فقال:
لا بأس بذلك.
10 - وعنه، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال:
لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك.
11 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال:
قلت لأبي عبد الله (ع) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال، فقال:
لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه و صل، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك و اجعلها من خلفك.
12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة