3 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: قال: الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه.
(5505) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر (ع) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلي وهو كذلك، قال: هذا عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنه يتوشح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبر، قال: قلت: إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثم قال: إن حل الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط. ورواه الصدوق باسناده عن زياد بن المنذر مثله.
5 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا (ع) أشد الأزرار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن عمر بن بزيع مثله.
6 - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني (ع) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.
7 - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: نعم. قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشح