عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) أنه قال: إياك والتحاف الصماء، قلت:
وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة. ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى مثله.
(5515) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد، قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأما أن يتوشح فيغطى منكبيه فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع) خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعهم (بيعتهم) إياكم وسدل ثيابكم. ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه.
4 - وباسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه، قال: لا بأس.
5 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ.
6 - قال: وقال الصادق (ع): التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد.