حمران، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته (إلى أن قال:) قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي، هي مخمرة الرأس الحديث.
13 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار. أقول: المراد بالجارية الصبية الحرة، والحيض المراد به البلوغ، وأنها تصلي بعد انقطاعه إن بلغت به وذلك كله ظاهر.
14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع و مقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا. أقول: تقدم الوجه في مثله.
15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها.
(5550) 16 - قال: وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع.
17 - قال: وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال: لا يصلح أن تصلي حتى تلبس درعها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي أيضا ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.